Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab
Bab dan daftar isi:
الباب الثالث زكاة الذهب والفضة
- ١ - النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة
- ٢ - نصاب الفضة مائتا درهم، وفيها ربع العشر: أي (٢.٥) بالمائة.
- ٣ - نصاب الذهب عشرون دينارا، وفها ربع العشر: أي: (٢.٥) بالمائة
- ٤ - لا تجب الزكاة في الجواهر
- ٥ - لا تجب الزكاة ذات النصب التي يشترط فيها حولان الحول في حلي المرأة، المستعمل من الذهب والفضة، وإنما الواجب صدقة مطلقة بحسب ما تجود به النفس
- ٦ - زكاة عروض التجارة