Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الثالث زكاة الذهب والفضة

Bab dan daftar isi:

الباب الثالث زكاة الذهب والفضة

Baca bab ini

  1. ١ - النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة
  2. ٢ - نصاب الفضة مائتا درهم، وفيها ربع العشر: أي (٢.٥) بالمائة.
  3. ٣ - نصاب الذهب عشرون دينارا، وفها ربع العشر: أي: (٢.٥) بالمائة
  4. ٤ - لا تجب الزكاة في الجواهر
  5. ٥ - لا تجب الزكاة ذات النصب التي يشترط فيها حولان الحول في حلي المرأة، المستعمل من الذهب والفضة، وإنما الواجب صدقة مطلقة بحسب ما تجود به النفس
  6. ٦ - زكاة عروض التجارة