Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 291

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الثالث زكاة الذهب والفضة
  3. ٦ - زكاة عروض التجارة

ج - أن عموم الأحاديث التي تقول بوجوب الزكاة في الذهب والفضة، تدل على أن الزكاة في الذهب والفضة المستعمل في النقد؛ لأن اللغة والعرف إنما يطلقان هذه الألفاظ على النقد، لا على مطلق الذهب والفضة.

د - أن حلي المرأة المستعمل مثله مثل البقر العوامل والإبل العوامل، لا تجب فيها الزكاة، مع كون جنسها مما تجب فيه الزكاة.

هـ - أن أكثر الصحابة: على أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل.

و - روي عن جماعة من السلف: أن زكاة حلي المرأة المستعمل عاريته.

عن نافع - مولى عبد اللّه بن عمر - أن ابن عمر ﵄: "كان يُحلِّي بناته وجواريَهُ الذهب، ثم لا يُخرِجُ من حُليهنَّ الزكاة"، إسناده صحيح (¬١).

وعن القاسم بن محمد ﵀: "أن عائشة ﵂ كانت تلي بناتِ أخيها محمدٍ، يتامَى في حجرها، ولهنَّ الحلي، فلا تزكيه"، وإسناده صحيح (¬٢).

٦ - زكاة عروض التجارة:

قال الشيخ الألباني (¬٣) ﵀: "والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة، مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة … " اهـ.

أما الشوكاني (¬٤) ﵀: فكان أولًا يرى وجوب زكاة عروض التجارة، ثم رجع (¬٥) عن ذلك وفاقًا للظاهرية، وخالفهم الجمهور (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 291 (SanadKitab #782, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.