Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 292

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الرابع زكاة النبات
  3. ٢ - نصاب النبات خمسة أوسق

الباب الرابع زكاة النبات

١ - أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة:

عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ ﵄: أن النبي ﷺ قال لهما: "لا تأخذوا في الصدقة إلَّا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحِنْطةِ، والزبيب، والتمر"، وهو حديث حسن (¬١).

٢ - نصاب النبات خمسة أوسق:

عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسَ فيما دونَ حمسِ ذودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقة، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسق صدقة"، وهو حديث صحيح (¬٢).

الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير.

الأوقية: ٤٠ درهمًا.

فالخمس أواقي= ٢٠٠ درهم.

الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا.

الصاع= ٤ أمداد كيلًا.

المد= ٥٤٤ غرامًا من القمح.

فالوسق - ٦٠ × ٤× ٥٤٤ = ١٣٠٥٦٠ غرامًا = ١٣٠.٥٦ كيلو غرامًا.

فالخمسة أوسق = ١٣٠.٥٦ × ٥ = ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا.

[انظر: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية"، للمؤلف].

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 292 (SanadKitab #782, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.