الباب الرابع زكاة النبات
١ - أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة:
عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ ﵄: أن النبي ﷺ قال لهما: "لا تأخذوا في الصدقة إلَّا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحِنْطةِ، والزبيب، والتمر"، وهو حديث حسن (¬١).
٢ - نصاب النبات خمسة أوسق:
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسَ فيما دونَ حمسِ ذودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقة، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسق صدقة"، وهو حديث صحيح (¬٢).
الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير.
الأوقية: ٤٠ درهمًا.
فالخمس أواقي= ٢٠٠ درهم.
الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا.
الصاع= ٤ أمداد كيلًا.
المد= ٥٤٤ غرامًا من القمح.
فالوسق - ٦٠ × ٤× ٥٤٤ = ١٣٠٥٦٠ غرامًا = ١٣٠.٥٦ كيلو غرامًا.
فالخمسة أوسق = ١٣٠.٥٦ × ٥ = ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا.
[انظر: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية"، للمؤلف].