Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 293

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الرابع زكاة النبات
  3. ٦ - تجزئ الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر

٣ - ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالسانية فنصف العشر:

عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع النبي ﷺ قال: "فيما سَقَتِ الأنهارُ والغيم (¬١) العشور، وفيما سُقِيَ بالسانية (¬٢) نصف العشر"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٤ - تجب الزكاة في العسل:

عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "في العسلِ، في كلِّ عشْرةِ أَزِقٍّ زِقٌّ"، وهو حديث صحيح (¬٤).

٥ - توزع زكاة كل محلة على فقرائها:

عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قومًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنَّ اللهَ قد فرض عليهم خمسَ صلواتٍ في كل يومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالِهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب"، وهو حديث صحيح (¬٥).

٦ - تجزئ الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر:

عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال لنا رسولُ الله ﷺ: "إنكم سترونَ بعدي أثرةً (¬٦)، وأمورًا تنكرونها"، قالوا: فما تأْمرُنا يا رسول الله؟ قال: "أدُّوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم"، وهو حديث صحيح (¬٧).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 293 (SanadKitab #782, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.