Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 290

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الثالث زكاة الذهب والفضة
  3. ٥ - لا تجب الزكاة ذات النصب التي يشترط فيها حولان الحول في حلي المرأة، المستعمل من الذهب والفضة، وإنما الواجب صدقة مطلقة بحسب ما تجود به النفس

٤ - لا تجب الزكاة في الجواهر:

كالدر، والياقوت، والزمرد، والماس، واللؤلؤ، والمرجان، ونحو ها؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك، والبراءة الأصلية مستصحبة.

٥ - لا تجب الزكاة ذات النصب التي يشترط فيها حولان الحول في حلي المرأة، المستعمل من الذهب والفضة، وإنما الواجب صدقة مطلقة بحسب ما تجود به النفس:

عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ﵄ قال: إن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله ﷺ، وبنت لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: "أتؤدين زكاة هذه"؟ قالت: لا، قال: "أيسُرُّك أن يُسَوِّركَ اللهُ ﷿ بهما بوم القيامة سوارين من نارٍ"؟ قال: فخلَعْتُهما فألقتهما إلى رسول الله ﷺ، فقالت: هما لله ولرسوله ﷺ، وهو حديث حسن (¬١).

وعن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ فقالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ، فرأى في يدي فتختان من وَرِق، فقال: "ما هذا يا عائشة"؟ فقالت: صنعْتُهن أتزين لك يا رسول اللّه، قال: "أتؤدين زكاتهن؟ " قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: "هو حَسْبُكِ من النار"، وهو حديث صحيح (¬٢).

والحديثان يدلان على وجوب الزكاة في حلي النساء المستعمل من الذهب والفضة، لكن الظاهر أنها ليست الزكاة المشروعة المفروضة التي يطلب فيها بلوغ النصاب وحولان الحول؛ وذلك لأمور:

أ - أن المسكتين أو الفتخات لا تبلغان النصاب.

ب - لم يسأل الرسول ﷺ عن حولان الحول، ولا يقال: إنها قد حال عليها الحول؛ لأن ظاهر حديث عائشة واضح الدلالة في أن اتخاذها للفتخات كان قريبًا من رؤية الرسول ﷺ، فهي لم يحل عليها الحول.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 290 (SanadKitab #782, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.