Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الثالث زكاة الذهب والفضة

Bab dan daftar isi:

٥ - لا تجب الزكاة ذات النصب التي يشترط فيها حولان الحول في حلي المرأة، المستعمل من الذهب والفضة، وإنما الواجب صدقة مطلقة بحسب ما تجود به النفس

Baca bab ini