Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 298

  1. الكتاب الرابع كتاب الزكاة
  2. الباب الخامس مصارف الزكاة
  3. رابعا: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.

رابعًا: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.

عن زينب امرأةِ عبد الله بن مسعودٍ، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "تصدَّقْنَ يا معشرَ النساء ولو من حُليِّكُنَّ"، قالت: فرجعتُ إلى عبد الله فقلت: إنك رجلٌ خفيفُ ذاتِ اليد، وإنَّ رسولَ الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة فائتِهِ فاسألهُ فإن كان ذلك يُجزئ عني وإلا صرفتُها إلى غيركم؛ فقال عبد الله: بل ائتيهِ أنتِ، قالت: فانطلقتُ فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ﷺ حاجتي حاجتُها، قالت: وكان رسولُ الله ﷺ قد ألقيت عليه المهابةُ، قالت: فخرجَ علينا بلالٌ فقلنا له: ائتِ رسولَ الله ﷺ فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقةُ عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرْ مَنْ نحنُ، قالت: فدخلَ بلالٌ فسألهُ، فقالَ له: "من هُمَا"؟ فقال: امرأةٌ من الأنصار وزينبُ، فقال: "أي الزَّيانبِ؟ " فقال: امرأةُ عبد الله، فقال: "لهما أجران: أجرُ القرابة، وأجرُ الصدقة"، وهو حديث صحيح (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 298 (SanadKitab #782, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.