Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 33

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الثاني باب النجاسات
  3. الفصل الأول: فصل أحكام النجاسات
  4. ويستثنى من الميتة ما يلي
  5. ١ - الآدمي المسلم لا ينجس بالموت

• ما أُبِين من حيٍّ فهو ميتةٌ:

لحديث أبي واقد الليثي قال: قدمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ، وبها ناسٌ يعمَدُونَ إلى ألياتِ الغنمِ، وأسنمة الإبلِ يجُبُّونَها، فقال: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيةٌ؛ فهو ميتةٌ"، وهو حديث حسن (¬١).

• ويستثنى من الميتة ما يلي:

١ - الآدميُّ المسلم لا ينجسُ بالموت:

لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ لقيهُ في بعض طريق المدينة وهو جُنبٌ، فانخنستُ منه، فذهبَ فاغتسلَ ثم جاءَ، فقال: أينَ كنتَ يا أبا هريرة؟ قال: كنتُ جنبًا، فكرهتُ أن أجالسكَ، وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحانَ الله! إنَّ المسلمَ لا ينجُسُ"، وهو حديث صحيح (¬٢).

ووجه الاستدلالِ به أن صفةَ الإيمانِ لا تُسْلَبُ بالموت، وإن كانت باقيةً فهو غير نجسٍ - قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ١٢٧).

• ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُنَجِّسوا موتَاكم، فإنَّ المسلمَ لا ينجسُ حيًّا ولا ميتًا"، وهو أثر صحيح (¬٣).

وقال الضياء في "الأحكام" بعد إيراده عن الدارقطني - كما في "التغليق" (¬٤) - "إسناده عندي على شرط الصحيح"، والصوابُ وقْفُهُ على ابن عباس، ولا يصحُّ مرفوعًا. ولذلك قال ابن حجر معقبًا على ما سبق ذِكْرُهُ - كما في "التغليق" (¬٥) -: "والذي يتبادرُ إلى ذهني أن الموقوفَ أصحُّ"، فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفًا (¬٦).

• ولحديث ابن عباس قال: قالَ رسول الله ﷺ: "ليس عليكم في غُسْل مَيتكِم

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 33 (SanadKitab #782, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.