Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab
- الكتاب الأول كتاب الطهاوة
- الباب الثاني باب النجاسات
- الفصل الأول: فصل أحكام النجاسات
- ويستثنى من الميتة ما يلي
Bab dan daftar isi:
ويستثنى من الميتة ما يلي
- ١ - الآدمي المسلم لا ينجس بالموت
- ٢ - أجزاء وشعر المسلم لا تنجس بالانفصال
- ٣ - ميتة السمك والجراد
- ٤ - ميتة ما لا دم له سائل، طاهرة؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب
- ٥ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها، وشعرها، وريشها، ووبرها، ولبنها، وأنفحتها طاهر
- ٦ - نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح