Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 34

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الثاني باب النجاسات
  3. الفصل الأول: فصل أحكام النجاسات
  4. ويستثنى من الميتة ما يلي
  5. ٤ - ميتة ما لا دم له سائل، طاهرة؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب

غُسلٌ إذا غسَّلتُموه، فإن ميِّتَكُم ليس بنجسٍ، فَحَسبُكم أن تَغسِلُوا أيديَكُم"، وهو أثر صحيح (¬١).

٢ - أجزاءُ وشَعْرُ المسلم لا تنجسُ بالانفصال:

• لحديث أنس بن مالك: أن النبي ﷺ لما رمى الجَمرة، ونحرَ نُسُكَهُ، وحَلَقَ نَاوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمنَ فحلقَهُ، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ فأعطاهُ إياهُ، ثم ناولَهُ الشِّقَّ الأيْسَرَ، فقال: "احلقْهُ" فحلَقَهُ فأعطاهُ أبا طلحةَ وقال: "اقسمهُ بينَ الناسِ"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٣ - ميتةُ السَّمكِ والجَرادِ:

• لحديث ابن عمرَ قال: قال رسول الله ﷺ: "أحِلَّ لنا ميتتان وَدَمَان، فأما الميتتانِ فالحوتُ والجرادُ، وأما الدَّمانِ فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٤ - ميتة ما لا دمَ له سائلٌ، طاهرةٌ؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب:

• لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقعَ الذبابُ في شرابِ أحدكم، فليغمسْهُ كلَّهُ ثم ليطرحْهُ، فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخر داءً"، وهو حديث صحيح (¬٤).

• وقال النووي (¬٥): "أما الدودُ المتولِّد في الأطعمة والماء؛ كدود التين، والتفاح، والباقلاء، والجبن، والخل، وغيرها فلا ينجسُ ما ماتَ فيهِ بلا خلاف (¬٦) اهـ

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 34 (SanadKitab #782, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.