Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 241

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة.

٧٥٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: " كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ فِضَّةً " قَالَ قَتَادَةُ: وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا مُرْسَلٌ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا عَنْ أَنَسٍ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 4، ص 241 (SanadKitab #7861, hlm. urut 8773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.