Lewati ke konten

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية · أبو بكر البيهقي

Juz 4, hlm. 241

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة.

٧٥٧٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ الْعَنْبَرِيَّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ الْكَاتِبُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ وَاللهُ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 4، ص 241 (Shamela #7861, hlm. urut 8774)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.