Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1161

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الثالث صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين

بكل طائفة ركعتين ركعتين (¬١).

فثبت من هذا كله أن صلاة الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين، قد نسخ (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إنه قد ثبت أن النبي ﷺ كان يصلى صلاة الخوف أحياناً بكل طائفة ركعتين ركعتين، لذلك لا يصح الاستدلال من صلاة الخوف بكل طائفة ركعة ركعة، على نسخ أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين. كما لا يصح الاستدلال منه على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل (¬٣).

ثانياً: أما الاستدلال على نسخ أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين بالأحاديث التي تدل على النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم مرتين، فهو غير صحيح كذلك؛ لأن النهي إن كان عن أن يصلى الفريضة الواحدة في يوم مرتين، فهو لا يشمل صلاة الإمام بالطائفة الثانية ركعتين، ولا صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن الإمام والمتنفل، كل منهما متنفل عندما يصلى مرة ثانية، وليس بمفترض حتى يقال إنه صلى صلاة واحدة مرتين، أما إن كان المراد بالنهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين: أن من صلى الفريضة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1161 (SanadKitab #787, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.