سابعاً: عن أسماء بنت أبي بكر-﵄-قالت: خرجنا محرمين. فقال رسول الله ﷺ: «من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت. وكان مع الزبير هدي فلم يحلل (¬١).
وفي رواية عنها ﵂ قالت: (قدمنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج .. ) الحديث (¬٢).
وجه الاستدلال منها:
ويستدل من هذه الأحاديث: بأنها تدل على أن رسول الله أمر أصحابه من لم يسق الهدي منهم أن يفسخوا حجهم إلى العمرة، وبين أن متعة الحج ليست مختصة بهم، بل ذلك إلى الأبد وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فثبت من ذلك استحباب فسخ الحج إلى العمرة وإلا لما أمرهم رسول الله ﷺ بذلك، ولكنه ليس بواجب؛ للأدلة التي تدل على جواز إفراد الحج (¬٣).
واعترض عليه: بأن قوله: (هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد)،