Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1573

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

وكذلك قوله ﷺ: «فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» يحتمل احتمالين:

الأول: أن المراد به فسخ الحج إلى العمرة (¬١).

الثاني: أن المراد به جواز العمرة في أشهر الحج (¬٢).

وقد فسره الجمهور بالاحتمال الثاني؛ لذلك يكون الاحتمال الأول غير مقطوع به، و تكون أدلة فسخ الحج إلى العمرة يتطرق إليها احتمال أن يكون خاصاً بالصحابة (¬٣).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي- بالأدلة التي اسُتدل بها للقول السابق.

ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالفسخ، وأن النبي ﷺ بين أن متعتهم ذلك إلى الأبد، وقد غضب ﷺ على من لم يتبادر إلى الامتثال، وهذا كله يدل على وجوب ذلك، وعلى أن ذلك ليس مختصاً بهم (¬٤).

ويعترض عليه: بما اعترض به على وجه استدلال القول السابق،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1573 (SanadKitab #787, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.