Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1574

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

ويزاد عليه: بأن القول بوجوب فسخ الحج إلى العمرة معارض بالأدلة التي تدل على جواز إفراد الحج، وقد قد نقل الإجماع على جواز ذلك غير واحد من أهل العلم (¬١).

الراجح

بعد قراءة المسألة في جملة من كتب المذاهب الفقهية، وشروح كتب الأحاديث، وقراءة الأحاديث الواردة في أنواع الحج من تمتع وقران وإفراد، وما روي عن الصحابة-﵃-في ذلك من أقوالهم وأفعالهم، وما فعلوه بعد النبي ﷺ، وكذلك أقوال أهل العلم بعدهم في المسألة، تبين لي- والله أعلم بالصواب- ما خلاصته ما يلي:

أولاً: إن التمتع في الحج أنواع، منها: أن يهل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، ثم يحل منها بالطواف بالبيت وبين الصفا والمرة، ويحلق أو يقصر، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه (¬٢).

ومنها: أن يحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة، ثم ينشئ الحج بعدها، فيصير متمتعاً (¬٣).

وهذا النوع يسمي بفسخ الحج إلى العمرة.

وعلى كلا النوعين يطلق المتعة، أو متعة الحج في مصطلحات

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1574 (SanadKitab #787, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.