Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2016

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة، عامة، تشمل بيع الحاضر للباد وغيره، لذلك يجوز للحاضر أن يبيع للبادي نصحاً له، لكن إن كان في بيعه له ضرر على أهل البلد فيكره بيعه له؛ للأحاديث التي جاء فيها النهي عن بيع الحاضر للباد (¬١).

ويعترض عليه: بأن الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة عامة، وأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي خاصة، والخاص يقضي على العام، والنهي يكون للتحريم إلا أن يوجد ما يصرفه عنه، وليس هنا ما يصرف النهي عن التحريم إلى غيره (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز أن يبيع حاضر للبادي-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث ابن عمر-﵄، وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ يبلغ به النبي ﷺ قال: «لا يبع حاضر لباد» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2016 (SanadKitab #787, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.