ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقَّوُا الركبان، ولا يبع حاضر لباد». قال: قلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمساراً (¬١).
رابعاً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه) (¬٢).
خامساً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (¬٣).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على نهي وتحريم أن يبيع حاضر لباد، حتى وإن كان أباه أو أخاه (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2017 (SanadKitab #787, hlm. urut 1954)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.