Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2017

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقَّوُا الركبان، ولا يبع حاضر لباد». قال: قلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمساراً (¬١).

رابعاً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه) (¬٢).

خامساً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (¬٣).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على نهي وتحريم أن يبيع حاضر لباد، حتى وإن كان أباه أو أخاه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2017 (SanadKitab #787, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.