Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2018

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة.
  3. المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها.
  4. المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد

الراجح

بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم بالصواب ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو عدم جواز أن يبيع حاضر لباد، وذلك لما يلي:

أ-لأن أدلة هذا القول نصوص صريحة تدل على عدم جواز أن يبيع حاضر لباد، بخلاف أدلة القول الأول.

ب-لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأدلة كلها، وذلك لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة، وأدلة القول الأول أدلة عامة، فيعمل على العام فيما عدا محل الخصوص (¬١).

ثانياً: إن القول بأن ما يدل على نهي أن يبيع حاضر لباد منسوخ غير صحيح؛ وذلك لما يلي:

أ-لأنه يمكن الجمع بين الأدلة في المسألة، كما سبق بيانه، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة تعذر ادعاء النسخ (¬٢).

ب- إنه لا يوجد دليل يدل على أن أحاديث الدين النصيحة متأخرة على أحاديث النهي عن بيع الحاضر للباد، ودعوى النسخ إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ (¬٣).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2018 (SanadKitab #787, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.