Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2069

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الأول: العمرى

وميتاً، ولعقبه» (¬١).

ثانياً: عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أُعمر شيئاً فهو لمعمَره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أُرقب شيئاً فهو سبيله» (¬٢).

ثالثاً: عن ابن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أُعمر شيئاً أو أُرقبه فهو له حياته ومماته» (¬٣).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا عمرى، فمن أُعمر شيئاً فهو له» (¬٤).

فهذه الأدلة تدل على أن العمرى لمن وهبت له ثم لعقبه، وأنها لا ترجع

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2069 (SanadKitab #787, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.