Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 4, halaman 2070

  1. الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
  2. الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق
  3. المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض.
  4. المطلب الأول: العمرى

للمعطي (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن العمرى ترجع للواهب والمعطي بعد موت المعمَر-بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن العمرى ترجع للمعطي إن لم يذكر العقب، فإن ذكر العقب فهي لمن أعطيه ثم لعقبه- بحديث جابر بن عبد الله-﵄-قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: (هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها) (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ أن رسول ا لله ﷺ قال: «أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» (¬٣).

فهذا الحديث مفسر يرتفع معه الإشكال؛ حيث جعل لذكر العقب

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 4، ص 2070 (SanadKitab #787, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.