Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2622

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الرابع: دخول الحمام للرجال

المطلب الرابع: دخول الحمام للرجال

ذهب الحازمي إلى أنه إن كان حديث النهي عن دخول الحمام ثم الأذن فيه للرجال محفوظاً فهو صريح في نسخ النهي في حق الرجال (¬١).

وجمهور أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ أو لم يصرحوا به إلا أنه يجوز عندهم دخول الحمام للرجال إذا كان قد اتزر، وكان يسلم من النظر إلى عورات الناس (¬٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂ (أن النبي ﷺ نهى الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر، ولم يرخص للنساء) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2622 (SanadKitab #787, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.