Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2623

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الرابع: دخول الحمام للرجال

ثانياً: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» (¬١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات، فلا يدخلنّها الرجال إلا بالأُزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء» (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث جابر، وعبد الله بن عمرو ﵄-يدلان على جواز دخول الحمام للرجال إذا كان بمئزر، وحديث عائشة-﵂-إن صح- يدل على أنه ﷺ كان نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال دون النساء، فيكون النهي عن دخول الحمامات المذكور في حديثها منسوخاً بهذه الأحاديث؛ لأن الإذن في الدخول كان بعد النهي عنه، يدل على ذلك حديث عائشة ﵂ (¬٣).

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز دخول الحمام للرجل إذا كان قد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2623 (SanadKitab #787, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.