Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2624

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الرابع: دخول الحمام للرجال

اتزر، وكان يسلم من النظر إلى عورات الناس (¬١).

وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، فإنها تدل على جواز دخول الحمام للرجل إذا كان متزراً.

وقد روي عن بعض أهل العلم كراهية دخول الحمام (¬٢).

الراجح

والراجح هو قول جمهور أهل العلم؛ وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ فإنها تدل على جواز دخول الحمام للرجل إذا كان متزراً.

ثم إن حديث عائشة-﵂-صريح في نسخ النهي عن دخول الحمام للرجال، كما قال الحازمي، إلا أنه حديث ضعيف (¬٣).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2624 (SanadKitab #787, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.