Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 398

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب السادس: ذكر الله تعالى بغير وضوء

ثانياً: عن ابن عمر ﵁ «أن رجلاً مرَّ ورسول الله ﷺ يبول فسلم فلم يرد عليه» (¬١).

ثالثاً: عن المهاجر بن قنفذ (¬٢) ﵁ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر» أو قال: «على طهارة» (¬٣).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: «مرَّ رجل على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 398 (SanadKitab #787, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.