كما أنه يحتمل أن يكون المراد بالقدمين الخفين، تسمية الظرف بالمظروف؛ ولذلك حمله بعض أهل العلم على المسح على ظهور الخفين (¬١).
ثالثاً: أما حديث عبد الله بن زيد ﵁ ففي سنده كلام، فلا يقوى بمعارضة الأحاديث الصحيحة المتواترة في غسل الرجلين في الوضوء (¬٢). ثم يحتمل أن يكون المراد به المسح على الخفين، تسمية الظرف بالمظروف (¬٣).
رابعاً: أما حديث رفاعة بن رافع ﵁ فيقال فيه ما قيل في الاستدلال من الآية الكريمة،
فإنه ورد على لفظ الآية (¬٤).
وإضافة إلى ما سبق يقال: بأن هذه الأحاديث على تقدير أن المراد بها المسح على القدمين، فيقال: بأن المسح على القدمين كان أولاً، ثم نسخ (¬٥).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو التخيير بين غسل الرجلين ومسحهما، مسحاً يعمُّ الرجلين- بما يلي:
أولاً: أما أدلة غسل القدمين فالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول