Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 767

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثاني طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة
  4. المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد

أحمد، اختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١).

القول الثاني: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء.

وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول الحسن بن حي، وأبي ثور، وابن المنذر (¬٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالماء، وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمر ﵁ وفيه: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 767 (SanadKitab #787, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.