Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1006

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها
  4. المطلب السابع: قتال المار بين يدي المصلي

أما ادعاء نسخه بحديث (إن في الصلاة شغلا) فلا يصح لما يلي:

أ-لأنه لا يوجد ما يدل على أن هذا الحديث متأخر عن تلك الأحاديث، بل قد يكون العكس صحيحاً كما سبق ذلك.

ب- ولأنه لو كان ذلك منسوخاً لما عمل به من رواه عن النبي ﷺ بعد النبي ﷺ، و الحال أن ابن عمر وأبا سعيد الخدري ﵄ كانا يعملان به، حتى قال أبو سعيد ﵁ (والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذت) (¬١).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1006 (SanadKitab #787, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.