Lewati ke konten

Kitab: Maraqil 'Izzati wa Muqawwimatus-Sa'adah · Pengarang: سليمان اللاحم

Baca halaman 577

  1. وقفة في: فضل عشر ذي الحجة، وفضل الأعمال الصالحة فيها، والأعمال التي تتأكد مشروعيتها فيها
  2. أ- فضل عشر ذي الحجة، وفضل الأعمال الصالحة فيها
  3. ب- الأعمال التي تتأكد مشروعيتها في عشر ذي الحجة

من جلبابها» (¬١).

وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين- بعد إجماعهم على مشروعيتها- على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وبهذا قال الإمام مالك (¬٢)، والإمام الشافعي (¬٣) -رحمهما الله-، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٤)، وأحمد (¬٥) -رحمهما الله-، وهو قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف (¬٦).

واستدلوا على كونها سنةً مؤكدةً بحديث أم عطيةَ ﵂.

وأجابوا عن الآية: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] بأن المراد بها: إفراد الله تعالى بالصلاة والذبح عمومًا، وليست خاصة بصلاة العيد ونحر الأضحية، كما سبق ذكره.

كما استدلوا على عدم وجوب صلاة العيدين بحديث طلحة بن عبيد الله ﵁، وقوله ﷺ فيه للأعرابي، لما سأله عن الإسلام، قال: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال الأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تَطَوَّع» (¬٧).

واستدلوا بحديث الإسراء، أن الله ﷿ فرض عليه، وعلى أمته خمس صلوات، وقال: «هي خمسٌ وهي خمسون» (¬٨)، فلو كان هناك صلاة واجبة غيرهن لذكرها.

Rujukan halaman ini: مراقي العزة ومقومات السعادة، ص 577 (SanadKitab #800, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.