Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 253

  1. صور من الكسب الحرام
  2. أخذ العربون
  3. حكم أخذ العربون
  4. أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز)

القول الثاني: الجواز، وهو المشهور عند الحنابلة.

• أدلة أصحاب القول الأول (القائلين بعدم الجواز):

١ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].

٢ - حديث نهي النبي ﷺ عن بيع العربان (¬١).

٣ - أن العربون اشتراط للبائع بغير عوض.

• أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز):

١ - أثر عبد الرحمن بن فروخ قال: إن نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف، فإن رضي عمر ﵁، فالبيع جائز، وإن لم يرضى فلصفوان أربع مئة درهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 253 (SanadKitab #824, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.