Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 254

  1. صور من الكسب الحرام
  2. أخذ العربون
  3. حكم أخذ العربون
  4. أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز)
  5. من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم)

٢ - أثر زيد بن أسلم: أن النبي ﷺ أحل العربان في البيع (¬١).

٣ - عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: كان لا يرى بالعربون بأسًا (¬٢).

هذا وثَم أثار أخرى.

٤ - القياس على أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.

• من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم):

قال مالك: وذلك فيما نوى والله أعلم أن يشتري الرجلُ العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه: أُعطيك دينار أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة،

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 254 (SanadKitab #824, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.