Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 125

  1. فصل [في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والمتوسط والأكبر]

الحديث، كأن قيل له: أنروي عنك هذا الحديث؟ فأشار أن نعم أو لا.

وخرج بـ«اللفظ» ما إذا أجرى القراءة على قلبه.

الثاني: كون القارئ مسمعا بها نفسه، وخرج ما إذا تلفظ ولم يسمع نفسه حيث اعتدل سمعه، ولا مانع.

الثالث: كونه مسلما، فخرج الكافر، فلا يمنع من القراءة لعدم اعتقاده الحرمة، وإن عوقب عليها.

الرابع: كونه مكلفا، فخرج الصبي والمجنون.

الخامس: كون ما أتى به قرآنا حيث قال: قراءة القرآن؛ فخرج التوراة والإنجيل ومنسوخ التلاوة ولو بقي حكمه، كآية الرجم، وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم).

والسادس: القصد للقراءة وحدها أو مع الذكر أو القصد لواحد لا بعينه، فإن قرأ آية للاحتجاج بها حرم، وإن قصد الذكر أو أطلق كأن جرى القرآن على لسانه من غير قصد لواحد منهما فلا يحرم، فإنه لا يسمى قرآنا عند الصارف إلا بالقصد، وأما عند عدم الصارف فيسمى قرآنا، ولو بلا قصد.

السابع: أن تكون القراءة نفلا، بخلاف ما إذا كانت واجبة، سواء

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 125 (hlm. 125)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.