Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 126

  1. فصل [في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والمتوسط والأكبر]

ويحرم بالحيض عشرة أشياء: الصلاة، والطواف،

ـــــــــــــــــــ

داخل الصلاة كفاقد الطهورين، فلا فرق بين أن يقصد القراءة وأن يطلق مثلا، فتكون قرآنا عند الإطلاق لوجوب الصلاة عليه، فلا يعتبر المانع، وهو الجنابة؛ أو خارجها، كأن نذر أن يقرأ سورة يس مثلا في وقت كذا، فكان في ذلك الوقت جنبا فاقدا للطهورين، فإنه يقرؤها وجوبا للضرورة لكن بقصد القراءة لا مطلقا، ولا حرمة عليه، فليس ذلك كالفاتحة من كل وجه.

ويحرم بالحيض ومثله النفاس، عشرة أشياء:

أحدها: الصلاة، أي: من العامدة العالمة، ولا تصح مطلقا، أي: ولو مع الجهل أو النسيان، ولا يلزمها قضاؤها، فلو قضتها كره وتنعقد نفلا مطلقا لا ثواب فيه على المعتمد. وفارقت الصوم حيث يجب قضاؤها، لأن الصلاة تتكرر كثيرا فيشق قضاؤها، ولا كذلك الصوم فلا يشق قضاؤه؛ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة [البخاري، رقم: 321؛ مسلم، رقم: 335؛ الترمذي، رقم: 130، 787؛ النسائي، رقم: 382، 2318؛ أبو داود، رقم: 262؛ ابن ماجه، رقم: 631؛ «مسند أحمد»، رقم: 23516، 24112، 24139، 24365، 24585، 24993، 25420؛ الدارمي، رقم: 979، 980، 986، 988].

وثانيها: الطواف، سواء كان في ضمن نسك أم لا، لأنه لا يكون إلا في المسجد. فإن قلت: إذا كان دخول المسجد حراما فالطواف

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 126 (hlm. 126)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.