Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 131

  1. فصل [في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والمتوسط والأكبر]

والصوم، والطلاق،

ـــــــــــــــــــ

القرآن عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم» [«الأذكار»، رقم: 45]. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته، كـ(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله) [«الأذكار»، رقم: 46]. انتهى قول النووي رضي الله عنه.

وسابعها: الصوم، فمتى نوت الصوم حرم عليها، وأما إذا لم تنو ومنعت نفسها من الطعام والشراب فلا يحرم عليها، لأنه لا يسمى صوما، والأوجه أنه لم يجب عليها أصلا ووجوب القضاء إنما هو بأمر جديد. وقيل: وجب عليها ثم سقط.

وثامنها: الطلاق، وهو من الكبائر إلا في سبع صور، فلا يحرم طلاقها فيها.

إذا قال: أنت طالق! في آخر جزء من حيضك أو مع آخره، أو عنده؛ ومثل ذلك ما لو تم لفظ الطلاق في آخر الحيض لاستعقاب ذلك الطلاق الشروع الأول في العدة،

الثاني: أن تكون المطلقة في ذلك غير مدخول بها لعدم العدة، بخلاف المتوفى عنها زوجها قبل الدخول، فتجب عليها العدة.

الثالث: أن تكون حاملا منه لاستعقاب ذلك الطلاق الشروع في العدة.

الرابع: أن يكون الطلاق بعوض منها إذا كانت حائلا، لأن إعطاءها

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 131 (hlm. 131)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.