Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 132

  1. فصل [في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والمتوسط والأكبر]

المال يشعر بالحاجة إلى الطلاق.

وخرج بـ«العوض منها» ما لو طلقها بسؤالها بلا عوض أو بعوض من غيرها، فيحرم.

والخامس: أن يكون الطلاق في إيلاء بمطالبتها الطلاق في حال الحيض بعد مطالبتها الوطء من الزوج في حال الطهر، فيمتنع منه، لأن حاجتها شديدة إلى الطلاق.

السادس: ما إذا طلقها الحكم في شقاق وقع بينها وبين زوجها لحاجتها الشديدة إليه.

السابع: ما لو قال السيد لأمته: إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة؛ فعلم الزوج ذلك التعليق وعدم رجوع السيد فطلقها، أو سألته ذلك، فلا يحرم طلاقها للخلاص من الرق، إذ دوامه أضر بها من تطويل العدة، وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها.

والحكمة في تحريم الطلاق بالحيض تضررها بطول مدة التربص، لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة، قال الله تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [65 سورة الطلاق/الآية: 1]، أي: إذا أردتم طلاق الأزواج الموطوآت اللائي يعتددن بالأقراء فطلقوهن في أول الوقت الذي يشرعن فيه في العدة بأن يكون الطلاق في طهر لم تجامع فيه؛ والمراد بـ«وقت شروعهن» ما يشمل وقت تلبسهن بها، فلو طلقت في عدة طلاق رجعي فلا حرمة لتلبسها بالعدة.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 132 (hlm. 132)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.