وأن يجتهد في القبلة قبله، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت،
ـــــــــــــــــــ
قال الشرقاوي: فلو تيمم قبل إزالة النجاسة لم يصح تيممه على المعتمد في المذهب، وجرى عليه الرملي. وقيل: يصح، وجرى عليه ابن حجر؛ وينبني على الخلاف ما لو كان الميت أقلف وتحت قلفته نجاسة، فعند الرملي يدفن بلا صلاة عليه لأنه لم يتقدم إزالة النجاسة؛ وعند ابن حجر يصلى عليه، إذ لا يشترط عنده ذلك(1).
والثامن: أن يجتهد في القبلة قبله، أي: قبل التيمم.
قال ابن حجر في «المنهج القويم»: فلو تيمم قبل الاجتهاد فيها لم يصح على الأوجه(2).
قال الشرقاوي: هذا ضعيف، فيصح التيمم بعد دخول الوقت ولو قبل الاجتهاد في القبلة(3)، ولهذا تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بلا إعادة.
والتاسع: أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، أي: ذا الذي يصح فعل الصلاة فيه، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخوله؛ والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر وأوقات الرواتب وسائر المؤقتات كصلاة العيد والكسوف، ويدخل وقت صلاة الاستسقاء باجتماع أكثر الناس لها إن أراد فعلها جماعة، وإلا فبإرادة فعلها،