Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 179

  1. فصل [في بيان إزالة النجاسة]

ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء، ولا مزجه بغير ماء، ولا مزج غير تراب طهور، كأشنان وتراب نجس أو مستعمل في تيمم، أو غسلات نحو كلب.

والأشنان، بضم الهمزة وكسرها وفتحها، هو نوع من الحشيش [أي: النبات الأخضر].

والواجب من التراب قدر ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل، ويقوم مقام التتريب كدورة الماء، كماء النيل أيام زيادته، وكماء السيل المترب؛ ولو غمس المتنجس بما ذكر في ماء كثير راكد وحركه وتربه طهر، ويحسب الذهاب مرة والعود أخرى، وإن لم يحركه فواحدة، أو في جار وجرى عليه سبع جريات حسبت سبعة، أما مكثه في ماء كثير راكد فيحسب مرة وإن مكث زمانا طويلا.

والأرض الترابية، أي: التي فيها تراب خلقي أو من هبوب الريح، لا تحتاج إلى تتريب، إذ لا معنى لتتريب التراب، ولا فرق في ذلك بين التراب المستعمل وغيره كالمتنجس. وخرج بـ«الترابية» الحجرية والرملية التي لا غبار فيها، فلا بد من تتريبها، ولو انتقل شيء من الأرض الترابية المتنجسة نجاسة مغلظة إلى غيرها، فإن أريد تطهير المنتقل من الطين لم يجب تتريبه، وإن أريد تطهير المنتقل إليه وجب تتريبه، ولو تطاير من غسلات غير الأرض الترابية شيء إلى نحو ثوب غسل المتطاير إليه بعدد ما بقي من الغسلات، فإن كان من الأولى وجب

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 179 (hlm. 179)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.