والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها،
ـــــــــــــــــــ
غسله ستا، أو من الثانية غسل خمسا، وهكذا مع التتريب إن لم يكن ترب، وإلا فلا تتريب؛ وخرج بما بقي من الغسلات المتطاير من السابعة، فلا يجب غسله، فلو جمع ماء الغسلات السبع في نحو طشت ثم تطاير منها شيء على نحو ثوب وجب غسله ستا، لأن فيه ماء الأولى، وهو يقتضي ست غسلات، ووجب تتريبه إن كان التراب في غير الأولى، هذا إذا كان الماء المجموع لم يبلغ قلتين بلا تغير، وإلا فطهور.
* * *
فائدة: وقع السؤال عما لو بال كلب على عظم ميتة غير مغلظة فغسل سبعا إحداهن بتراب، فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة، حتى لو أصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج إلى تسبيع؟ والجواب: لا يطهر، فلا بد من تسبيع ذلك الثوب. نقله المدابغي عن الأجهوري وابن قاسم.
* * *
والمخففة، أي: ما تنجس ببول الصبي الذي لم يأكل ولم يشرب سوى اللبن ولم يبلغ الحولين، تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها، أي: فيكفي فيها الرش، والغسل أفضل خروجا من الخلاف، ومحل ذلك إن لم يختلط برطوبة في المحل مثلا، وإلا وجب الغسل لأن تلك الرطوبة صارت نجسة، وهي ليست بولا.