والمتوسطة تنقسم على قسمين: عينية،
ـــــــــــــــــــ
ولا بد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول، وأن يعم ويغلب الماء على البول، ولا يشترط في ذلك السيلان قطعا، والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل والرش، فلا يكفي الرش الذي لا يعمه ولا يغلبه كما يقع من كثير من العوام، ولا بد مع الرش من زوال أوصافها كبقية النجاسة بعد إزالة عينها، ولا بد من عصر محل البول أو جفافه حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل، بخلاف الرطوبة التي لا تنفصل.
هذا وخرج الغائط والقيء وبول الأنثى وبول من أكله أو شربه غير اللبن للتغذي ورضاعه بعد حولين، فلا يكفي رشه، بل لا بد من غسله، وهو تعميم المحل مع السيلان.
ولو أصابه بول صبي وشك، هل هو قبل الحولين أو بعدهما؟ وجب الغسل، لأن الرش رخصة، فلا يصار إليها إلا بيقين.
وسوى الإمامان أبو حنيفة ومالك بين الصبي الذكر المحقق وغيره من وجوب الغسل من بولهما، وإن لم يأكلا الطعام؛ وذهب لطهارة بول الصبي أحمد ابن حنبل وإسحاق وأبو ثور من أئمتنا، وحكي عن مالك، وأما حكاية بعض المالكية قولا للشافعي بطهارة بول الصبي فباطلة وغلط أو افتراء.
والمتوسطة تنقسم على قسمين:
عينية، وهي التي تشاهد بالعين.