والحكمية: التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها، يكفيك جري الماء عليها.
ـــــــــــــــــــ
تعينت الاستعانة بما ذكر إلى التعذر، وضابطه: أن لا يزول إلا بالقطع، فإذا تعذر زوال ما ذكر حكم بالعفو، فإذا قدر على الإزالة بعد ذلك وجبت؛ ولا تجب إعادة ما صلاه به أولا، وإلا فلا معنى للعفو، ويعتبر لوجوب نحو الصابون أن يفضل ثمنه عما يفضل عنه ثمن الماء في التيمم، فإن لم يقدر عليه صلى عاريا، وإن لم يقدر على الحت ونحوه لزمه أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا وجدها فاضلة عن ذلك أيضا. ذكره الشرقاوي.
قال الحصني في «شرح الغاية»: ثم شرط الطهارة أن يسكب الماء(1) على المحل النجس، فلو غمس الثوب ونحوه في طشت فيه ماء دون القلتين، فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر، لأنه بوصوله إلى الماء تنجس لقلته، ويكفي أن يكون الماء غامرا للنجاسة على الصحيح، وقيل: يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول، ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الراجح.
والحكمية، ضابطها:
هي التي لا لون ولا ريح ولا طعم [لها]، كبول جف ولم تدرك له صفة؛ يكفيك جري الماء عليها، أي: سيلانه على المتنجس بها، ولو مرة