Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 185

  1. فصل [في بيان قدر الحيض وما يذكر معه]

فصل [في بيان قدر الحيض وما يذكر معه]

ـــــــــــــــــــ

ويجوز سقي الدواب الماء المتنجس وتخمير الطين ونحوه به، ومثل الماء المتنجس الطعام المتنجس، فيجوز إطعامه للدواب، وإذا تنجست الأرض ببول أو خمر مثلا وتشربت ما فيها كفاه صب ماء يعمها ولو مرة، وإن كانت الأرض صلبة، أو لم يقلع ترابها، أو لم تنتشر به؛ كأن كانت نحو بلاط فلا بد من تجفيفها ثم صب الماء عليها ولو مرة.

قال في «المصباح»: البلاط: كل شيء فرشت به الأرض من حجر وغيره. انتهى.

فإذا كانت النجاسة جامدة نظر، فإن كانت غير رطبة ولم تنجس الأرض رفعت عنها فقط، أو رطبة رفعت ثم صب على الأرض ماء يعمها؛ ومثل الأرض في ذلك غيرها، كسكين سقيت وهي محماة نجسا، ولحم طبخ بنجس، وحب نقع في الماء النجس حتى انتفخ، فيكفي في تطهير ذلك كله صب ماء يعمه ولو مرة واحدة، ولا يحتاج إلى سقي السكين مع الإحماء ماء طهورا، ولا لغلي اللحم وعصره، ولا لنقع الحب في ماء طهور.

* * *

فصل في بيان قدر الحيض وما يذكر معه

وأما حكمه فقد تقدم.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 185 (hlm. 185)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.