أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها. أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما،
ـــــــــــــــــــ
أقل الحيض زمنا يوم وليلة، أي: قدرهما متصلا، وهو أربع وعشرون ساعة فلكية، وكل ساعة خمس عشرة درجة، وكل درجة أربع دقائق، فإن نقص الدم عن هذا المقدار فليس بحيض، بل هو دم فساد.
وغالبه ست أو سبع من الأيام بلياليها، وإن لم تتصل الدماء، لكن بلغ مجموعها قدر يوم وليلة.
وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها، أي: مع لياليها، سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت، وإن لم تتصل الدماء بأن ينزل عليها في كل يوم قدر ساعة مثلا، لكن لما تلفقت أوقات الدماء فبلغت يوما وليلة فيحكم عليه بأنه حيض، فإن زادت الدماء على الخمسة عشر فذلك الزائد دم استحاضة، وتسمى المرأة التي زاد دمها على الخمسة عشر مستحاضة، ويجوز وطء المستحاضة غير المتحيرة، ولو مع نزول الدم، ويجوز التضمخ للحاجة.
واعلم أن كل ذلك بالتفتيش والفحص من الإمام الشافعي رضي الله عنه لنساء العرب.
أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، أي: بلياليها متصلة، وخرج بقوله: «بين حيضتين» الطهر بين حيض ونفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك، تقدم الحيض على النفاس أو تأخر عنه.