Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 190

  1. فصل [في بيان ما لا ملامة من الشرع على تأخير الصلاة عن وقتها بسببه]

وله صلاة فائتة قدم تلك الفائتة على الحاضرة، لأن صاحبة الوقت صارت فائتة أيضا، أخذا مما قالوه من أنه لو نوى الأداء حينئذ وقصد الأداء الحقيقي لم تنعقد صلاته، ولو شك بعد خروجه هل فعلها أو لا لزمه قضاؤها، لأن الأصل عدم فعلها، كما لو شك في النية ولو بعد خروجه من الصلاة، بخلاف ما لو شك بعد خروجه هل الصلاة عليه أو لا؟ بأن بلغ أو أفاق أول النهار وشك: هل حصل ذلك قبل طلوع الشمس، فيجب عليه الصبح، أو بعده، فلا تجب؟ فإنه لا يلزمه شيء، ويقضي الشخص ما فاته من مؤقت وجوبا في الفرض، وندبا في النفل متى تذكره وقدر على فعله تعجيلا لبراءة الذمة، ولخبر الصحيحين: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» رواه الشيخان [البخاري، رقم: 597؛ مسلم، رقم: 684؛ الترمذي، رقم: 178؛ النسائي، رقم: 613، 614؛ أبو داود، رقم: 442؛ ابن ماجه، رقم: 695، 696؛ «مسند أحمد»، رقم: 11561، 12498، 12850، 13138، 13410، 13436، 13595؛ الدارمي، رقم: 1229].

فإن لم يتذكره، أو تذكره ولم يقدر على فعله لم يقض، ويقضيه متى تذكره ولو في وقت الكراهة؛ نعم إن تذكره وقت الخطبة امتنع عليه، فيؤخره لما بعد الصلاة، وإن كانت الجمعة تقضى ظهرا لا جمعة.

والمبادرة إلى قضاء النفل سنة، وكذا إلى الفرض إن فات بعذر، وإلا وجبت إلا إن خاف فوت حاضرة، فيبدأ بها وجوبا، فلا يجوز أن يصرف زمنا في غير قضائها، كالتطوع، إلا فيما يضطر إليه، كنوم أو

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 190 (hlm. 190)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.