شروط الصلاة ثمانية: طهارة الحدثين، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان،
ـــــــــــــــــــ
اختصاصها بالصلاة، وسأذكرها إن شاء الله تعالى تتميما للفائدة.
قال المصنف: شروط الصلاة، وهي: ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها؛ ثمانية:
الأول: طهارة الحدثين، أي: عند قدرته، فلو صلى بدونها ولو ناسيا لم تصح صلاته. وفي صورة النسيان يثاب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على وضوء، فيثاب على فعله أيضا، نعم إن كان جنبا لم يثب على القراءة على الأقرب، أما فاقد الطهورين فلا تشترط الطهارة في حقه مع وجوب الإعادة عليه.
والثاني: الطهارة عن النجاسة، أي: التي لا يعفى عنها، في الثوب، أي: الملبوس من كل محمول له، وإن لم يتحرك بحركته وملاق لذلك.
والبدن، أي: الشامل لداخل أنفه أو فمه أو عينه.
والمكان، أي: ما يلاقي شيئا من بدنه أو ملبوسه.
واعلم أن النجاسة على أربعة أقسام:
قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء، وهو معروف.
وقسم يعفى عنه فيهما، وهو ما لا يدركه الطرف المعتدل.
وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء، وهو قليل الدم، لسهولة