Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 198

  1. فصل [في بيان شروط صحة الصلاة]

المراد بالنحر في قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [108 سورة الكوثر/الآية: 2] قال في معنى ﴿وانحر﴾، أي: استقبل القبلة بنحرك، أي: بصدرك.

والأصل في اشتراط ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [2 سورة البقرة/الآية: 144]، أي: فاستقبل بذاتك في الصلاة قصده وجهته.

قال الشرقاوي: والمراد بالجهة عند اللغويين العين، وإطلاقها على غير العين مجاز كما قاله الزيادي. والمراد بالمسجد الحرام الكعبة، بخلافه في غير هذا الموضع من القرآن، فإنه متى أطلق فيه فالمراد به جميع الحرم. انتهى.

قال في «المصباح»: قوله تعالى: ﴿فثم وجه الله﴾ [2 سورة البقرة/الآية: 115]، أي: جهته التي أمركم بها. وعن ابن عمر: أنها نزلت في الصلاة على الراحلة. وعن عطاء: نزلت في اشتباه القبلة. انتهى.

ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين:

الأولى: في شدة الخوف، فإذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو، أو اشتد الخوف ولم يلتحم القتال، ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم لو ولوا وتفرقوا، صلوا بحسب الإمكان، وليس لهم التأخير عن الوقت.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 198 (hlm. 198)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.