Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 200

  1. فصل [في بيان شروط صحة الصلاة]

ودخول الوقت،

ـــــــــــــــــــ

الرابعة: تقليد المجتهد، وهو قبول قوله، ويعتمد إخبار صاحب البيت إن علم أنه يخبره عن علم، كأن يقول له: من أين جاء لك أن القبلة هكذا؟ فيقول: حررتها على القطب، أو شاهدت الكعبة مثلا. أما إذا أخبره عن اجتهاده فلا يجوز تقليده، بل لا بد من اجتهاده؛ وكذا لو قال: القبلة هكذا، ولم يعلم حاله هل هو عالم أو مجتهد؟ فلا بد من اجتهاد السائل.

والخامس: دخول الوقت، أي: معرفة دخوله يقينا أو ظنا بالاجتهاد، فمن صلى بدونها، بأن هجم وصلى لم تصح صلاته، وإن وقعت في الوقت لعدم الشرط، بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت، فإنه إن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها، وإلا وقعت له نفلا مطلقا؛ فلو كان يصلي الصبح كل يوم بالاجتهاد مدة، ثم تبين أنه كان صلاة كل يوم في تلك المدة قبل الوقت لم يجب عليه إلا قضاء صبح اليوم الأخير فقط، لأن صبح كل يوم يقع عن الذي قبله، وصبح اليوم الأول وقع نفلا مطلقا. وصح أداء بنية قضاء، وعكسه حيث كان جاهلا بالحال، فلو ظن خروج وقتها لغيم ونحوه فنواها قضاء فتبين بقاؤه أو ظن بقاءه فنواها أداء، فتبين خروجه صح لاستعمال أحدهما بمعنى الآخر لغة، فإن كان عالما عامدا لم يصح لتلاعبه، نعم إن قصد بذلك المعنى اللغوي لم يضر.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 200 (hlm. 200)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.