Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 201

  1. فصل [في بيان شروط صحة الصلاة]

والعلم بفرضيتها، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة،

ـــــــــــــــــــ

ثم اعلم أن مراتب معرفة دخول الوقت ثلاثة:

الأولى: العلم بنفسه أو بإخبار الثقة عن معاينة أو برؤية المزاول الصحيحة والمناكب الصحيحة والساعات المجربة وبيت الإبرة لعارف به، وفي معناه أذان المؤذن العارف في الصحو.

الثانية: الاجتهاد بورد من القرآن أو درس أو مطالعة علم أو نحو ذلك، كخياطة، وصوت ديك أو نحوه كحمار مجرب. ومعنى الاجتهاد بذلك أن يتأمل فيه، كأن يتأمل في الخياطة هل أسرع فيها أو لا؟ وفي أذان الديك هل هو قبل عادته أو لا؟ وهكذا؛ ولا يجوز أن يصلي مستندا لذلك من غير اجتهاد فيه.

الثالثة: تقليد ثقة عارف عن اجتهاد، فلا يقلد إذا قدر على الاجتهاد، هذا في حق البصير. وأما الأعمى فله تقليد المجتهد، ولو مع القدرة على الاجتهاد، لأن شأنه العجز عنه.

والسادس: العلم بفرضيتها، أي: بكون الصلاة المفروضة فرضا، وهذا لا بد منه في حق العامي وغيره.

قال الشرقاوي: هذا شرط لكل عبادة، فكان الأولى إسقاطه.

والسابع: أن لا يعتقد فرضا، أي: معينا؛ من فروضها سنة، هذا في حق العامي، وهو: من لم يحصل طرفا من الفقه يهتدي به إلى باقيه.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 201 (hlm. 201)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.