واجتناب المبطلات.
الأحداث اثنان: أصغر وأكبر، فالأصغر ما أوجب الوضوء، والأكبر ما أوجب الغسل.
ـــــــــــــــــــ
والثامن: اجتناب المبطلات، كتطويل ركن قصير عمدا ونحوه مما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في كلام المصنف، وإنما لم يذكر المصنف الإسلام والتمييز لأنهما معلومان من طهارة الحدثين، إذ شرطها النية، وشرط النية الإسلام والتمييز، ويعلم التمييز أيضا من اشتراط معرفة الوقت.
* * *
تنبيه:، الأحداث اثنان:
الأول بإدخال الجنابة في الأكبر أصغر.
والثاني: أكبر.
فالأصغر: ما أوجب الوضوء. قال الجفري في «الإبريقية»: هي: نواقضه.
والأكبر: ما أوجب الغسل، وهي: الجنابة والحيض والنفاس والولادة، هذا على طريقة بعضهم.
فبعضهم جعل الأحداث ثلاثة أقسام: أكبر، وأوسط، وأصغر؛ فلكون ما يحرم بالحيض أكثر من غيره يسمى: حدثا أكبر؛ ولكون