العورات أربع: عورة الرجل مطلقا
ـــــــــــــــــــ
ما يحرم بالجنابة أقل مما يحرم بالحيض، وأكثر مما يحرم بالحدث الأصغر يسمى: حدثا أوسط؛ ولكون ما يحرم بناقض لوضوء أقل من ذلك يسمى: حدثا أصغر؛ فأصغريته وأكبريته وتوسطه باعتبار قلة ما يحرم به وعدم قلته.
* * *
تنبيه آخر: قال: العورات أربع، وهي لغة: النقص والشيء المستقبح، وسمي المقدار الذي سيذكره المصنف بها لقبح ظهوره، وتطلق شرعا على ما يجب ستره في الصلاة وعلى ما يحرم النظر إليه.
عورة الرجل، أي: الذكر المحقق، ولو كافرا أو عبدا، أو صبيا ولو غير مميز. مطلقا، سواء في الصلاة أو خارجها: ما بين السرة والركبة، لكن بالنسبة لنظر محارمه ومماثله؛ أما نفس السرة والركبة فليسا بعورة، لكن يجب ستر بعضهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
أما عورته بالنسبة لنظر الأجنبية إليه فجميع بدنه، حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة، ولو رقيقا، فيحرم عليها أن تنظر إلى شيء من ذلك.
وبالنسبة للخلوة السوأتان فقط على المعتمد؛ فتحصل أن له ثلاث عورات.
* * *
فرع: اعلم أن نظر المرأة إلى زوجها جائز في جميع بدنه كعكسه، نعم