وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن وعند محارمها والنساء ما بين السرة والركبة.
ـــــــــــــــــــ
ستره، ولو بالأرض حال القيام، فيكفي ذلك قياسا على ما لو انكشف بعض وركه في تشهده مثلا، فستره مثلا بإلصاقه بالأرض، فإن ظهر من باطن القدم شيء عند سجودها، أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها.
وأما الوجه والكفان فليسا بعورة، وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما.
وعورة الحرة والأمة عند الأجانب، أي: بالنسبة لنظرهم إليها؛ جميع البدن، حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة؛ فيحرم عليهم أن ينظروا إلى شيء من بدنهما، ولو قلامة ظفر منفصلة منهما.
وعند محارمهما، أي: بالنسبة للرجال المحارم، والنساء، أي: مطلقا، غير الكافرات في الحرة خاصة، وكذا في الخلوة: ما بين السرة والركبة، أما بالنسبة للنساء الكافرات في الحرة فما عدا ما يبدو عند المهنة، أي: الخدمة والاشتغال بقضاء حوائجها؛ فتلخص أن للحرة أربع عورات، وأما الأمة فقد تقدم أن لها عورتين.
* * *
تنبيه: منع الرافعي النظر إلى فرج الصغيرة(1)، وقطع القاضي حسين